يعتزل عن جميع ما أنحله لها وتكون عنده حتى تبلغ الصبية أو يأتي ببرهان الدخول عليها. وقال الزوج : إن ابنتك صغيرة لم تبلغ فكيف تحول بيني وبين ما أنحلتها ولم تعلم منها سخطا ولا رضى. أرأيت إن قال أبوها لزوجها صحح ما نحلتها به حتى أعلمه فأنكر الزوج النحلة. فادعى الأب ستة أرؤس (¬1) فجحد الزوج. فأثبت الأب أن الزوج أصدقها ستة أرؤس بذكر أسمائهم فكلفهم السلطان معرفة الأشخاص فلم يقفوا على ذلك ولكنهم شهدوا على الأسماء وللزوج أيضا تلك الأسماء في رقيقه. وقال الزوج لم أنحل إبنتك هذه الرقيق، ولكن أشتري هذه الأسماء التي شهدت لها بها البينة ثم أدفعها له، كيف القول فيها؟
قال :أما قول الأب اعتزل النحلة تكون عندي. فلا سبيل إلى أخذ الصداق إلا بأحد الوجهين :إما أن يكون دخل بها فوجب صداقها بالمسيس. أو تكون قد بلغت فأجازت النكاح، فقد وجب لها بالرضى والمال بيد الزوج فترضى. وهذه بمنزلة البنت البالغ إذا عقد عليها الولي النكاح فلا سبيل له إلى الصداق حتى يستأمرها، فإذا استأمرها ورضيت صار الحكم في مهرها إليها وزال حكم الولي في المهر. وكذلك إذا كانت طفلة ولم يدخل بها فهي بمنزلة الغائبة ما لم تبلغ، فإذا بلغت إستأمرها في نفسها، فإذا رضيت تمت العقدة ووجب الصداق، فإذا أنكرت إنفسخ النكاح ولم يجب لها الصداق لأن الصداق والنكاح لا يثبتان (¬2) إلا بعد الرضى. وهذه بمنزلة دين له أجل لا يجوز أخذه إلا بعد حلول الأجل.
Page 35