Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 438 ]
المسلمون
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أعتق العبد الرومي أو غيره فلحق بالكفار مرتدا ثم غنمه المسلمون من بعد ذلك فيما يغنمون من المشركين نظر في أمره قال فإن كان في وقت ما أعتق كان مسلما قد أسلم أو أسلم من بعد ما أتق ثم رجع مرتدا إلى دار الحرب فغنم استتيب فإن تاب خليت سبيله، وإن أبى قتل، وان كان في وقت ما أعتق وحين ما خرج من دار الاسلام كافرا كان على حاله لم يسلم فهو عبد مملوك يقسم في الغنايم ولا ينظر إلى ما كان من عتقه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في مثل ذلك بمثل هذا القضاء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا باع الرجل عبدا وعليه دين فالدين في ثمنه على بائعه قضاؤه لانه أدانه في ملكه فلزمه أن يرده على صاحبه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشرط المبتاع. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى قوله ليس في إباق العبد عهدة قال لا يكون الاباق عهدة أيام مسماة كغيره من الاشياء إلا أن يشرط المشترى فيقول لي في إباقة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فان أبق [ 439 ]
Page 438