Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يجد ما يغنيه، فإذا أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع وليس له أن يفرط في أكله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لاحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين لانه يقال ربما قتل، وقد نهى الله عن الالقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (9) وقال سبحانه: * (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) * (10) وكلما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه نهى عن أكل الطين وقال إنه يعظم البطن ويعين على القتل. وبلغنا (11) عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا بأس بألك الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر لان الله سبحانه إنما حرم الخمر ولم يحرم الخل، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمرا محرما. قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر فقال: لا بأس به لانه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المؤمن يجيب المؤمن [ 407 ]
Page 406