Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 356 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ابن الملاعنة لا يوارث الملاعن لامه، ولا ينسب إليه وعصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون عنه وهو كواحد من أولادهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاصل عندنا فيهم أنه لا يوارث يهودي نصرانيا، ولا نصراني يهوديا، لانهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم ودياناتهم وبعضهم يكفر بعضا، ولا يراه على ديانة، وينتفي من ديانته، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، وكانوا ختلفين في دياناتهم في قولنا فلو أن نصرانيا مات وترك ابنا يهوديا لم نر أنه يرثه وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته. وكذلك لو مات الابن اليهودي لم يرثه الاب النصراني لانهما عندنا أهل ملتين مختلفتين متباينتين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يرث مسلم ذميا، ولا ذمي مسلما، ولو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا كان له اثنان فأسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم مات أبوهم اليهودي كان ميراثه لابنه اليهودي ولم يكن لابنه المسلم شئ، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه وأخيه لان المسلمين أولى به لانهم على ملته وهم يدون عنه ويعقلون ويرثونه لانه لا يتوارث أهل ملتين.
Page 356