Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 342 ]
ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها واختيها لامها، وأختيها لابيها وأمها، فللزوج النصف، وللام السدس، وللاختين لام الثلث، وللاختين لاب وأم الثلثان، فهذه عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عشرة فهي تسمى أم الفروخ وهي أكثر ما تعول به الفرائض. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كيف يريد أن يعمل من لا يرى العول بهذه الفريضة أيطرح الاختين لاب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما أم يطرح الاختين لام فلهما فريضة في الكتاب؟ أم يطرح الام ولها فريضة في الكتاب أم يطرح الزوج وله فريضة في الكتاب أم كيف يعمل في أمرهم وكيف يقول فيما فرض الله لهم سبحانه فقد فرض سبحانه للاختين لاب وأم الثلثين، وفرض للاختين لام الثلث، وفرض للام السدس، وفرض للزوج النصف، فمال قد خرج ثلثاه وثلثه من أين يؤتى بسدسه ونصفه إذا لم يضرب في أصله حتى يخرج لكل واحد منهم ما حكم الله له به في سهمه فهذا دليل على اثبات العول لا يدفعه من أنصف وعقل وترك المكابرة ولم يجهل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: القول عندنا في الرد قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك أني وجدت الله سبحانه يق ءول: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (30) فكان عندي ذووا الارحام أولى بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له لانه وغيره من المسلمين قد استويا في الاسلام، وزادت هذا رحمه قربة ووسيلة فكان لذلك هو أولى بالفضل من بيت مال المسلمين، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه فللبنت النصف، [ 343 ]
Page 342