Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أخذ، وبحكم ربه سبحانه تلف. قال: ومن ركض فرسا فر شارع للمسلمين يمرون فيه ويسلكونه فصدم أحدا بفرسه فهو ضامن لما تلف في صدمه، وإن ركضه في خلاء من الارض في غير شارع ولا ممر للخلق ولا طريق فقتل أحدا أو صدمه فلا ضمان على راكبه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الجدار المائل، فقال: إذا تركه صاحبه بعد ما تبين له الخوف منه ضمن ما أصاب حائطه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يقتص منه فيموت فقال: لا شئ فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن أمير المؤمنين عليه السلام.
نفسها فتقتله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل الرجل وله أولاد صغار حبس القاتل لهم وانتظر به كبرهم، فإن كبروا سلم إليهم فإن عفوا جاز عفوهم وإن قتلوا كان ذلك لهم، وأن عفى عنه بعضهم زال عنه القتل وكانت عليه الدية. قال: وأيما فاسق أو عاهر مارق رواد امرأة على نفسها فلم تجد إلى دفعه سبيلا إلا بقتله فقتلته دفعا له عما أراد منها فلا قود ولا دية فيه عليها لانه أراد منها ما حرم الله وما أمرها بالامتناع منه فيه والترك للمصير إليه فلم يندفع لها إلا بقتله. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقتل وله أولاد صغار فقال: ينتظر بقاتله عفو ولده واستقادتهم عند كبرهم. وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل في الرجل يراود المرأة على نفسها [ 311 ]
Page 310