730

Les règles sur le licite et l'illicite

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

ولسنا نرى ذلك ولا نقول به، ولكن فيه حكومة دون نصف الدية فيما نرى وهو أقرب إلى الحق عندنا. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا يخرج منه شئ من العظام وهي دون المنقلة عشر الدية، وفي السمحاق وهي التي تسحق اللحم وتقارب الموضحة أربع من الابل، وقد قيل فيما دون ذلك وفوقه من الشجاج ولسنا نقول فيها بشئ معلوم بل في ذلك كله حكومات ينظر فيها الناظر وذلك بعون الله وتوفيقه.

باب القول في الحر يقتل عبدا والرجل يقتل المرأة سفها وتمردا

وطغيانا وفسادا في الارض

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل الحر العبد على ذلك من الحال، كان الامام الناظر في أمره، فان رأى أن يقتله كان له أن يقتله، وكذلك الرجل إذا قتل المرأة على تلك الحال كان له أن يقتله بها. وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيمن قتلهما على هذه الحال. وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أي حر قتل عبدا أو رجل قتل امرأة تمردا وعتوا وظلما وفسادا في الارض كان للامام أن يقتله به.

باب القول في معنى القتل

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: القتل عندي على معنيين عمد وخطأ لا ثالث لهما، وقد قيل في ذلك بمعنى ثالث شبه العمد، ورويت فيه آثار عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وليست [ 294 ]

Page 293