649

Les règles sur le licite et l'illicite

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

شراحة الهمذانية ولم يزل الرجم ثابتا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختلف فيه اثنان ولا يتناظر فيه متناظران، ورجم عمر بن الخطاب في وفارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرتهم، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذ ذاك فيهم فما أنكر أحد عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام ثضرب ثم يرجم ويقول الضرب في كتاب الله والرجم جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته عن الله ومن أعظم الحجج في ايجاب الرجم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجم وأمر بالرجم وهو القدوة عليه السلام والاسوة، وقد قال الله عزوجل: * (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) * (2) وقال: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) * (3) وقال سبحانه: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (4). فإن عارض معارض معاند أو سأل سائل متعنت أو مستر شد فقال: انا لا نجد الرجم في كتاب الله مذكورا موجبا على الزاني وانما نجد على الزاني في الحكم مائة جلدة فأوجدونا لما أوجبتم من الرجم حجة، قيل له: يا سبحان الله وهل ترك الله شيئا لم يجعل له أصلا في الكتاب، وأصل الرجم فموجود في القرآن عند ذوي الالباب وبه اقتدى رسول رب الارباب مع أمر جبريل له بذلك عن الله، ولولا أن ذلك أمر أمره الله به على لسان جبريل له كما أمره بغير ذلك من افروع التي أصل أصولها في الكتاب، وفرع فروعها وبين فروضها على لسان جبريل عليه السلام، ومن ذلك الصلاة وعدد مفروض ركعاتها، ومن ذلك الزكاة وشرح [ 212 ]

Page 211