Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الاحكام بالبلوغ من السنين خمسة عشر سنة، أو الادراك بالبلوغ.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بذلك يدا بيد، وتفسير ذلك: رجل كان له على رجل مائة درهم من دراهم صرف مثلها عشرون دينارا فأتاه بخمسة دنانير فقال هذا الذي لك علي خذه بصرفها فذلك جايز لهما يدا بيد، وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فأتاه بمائة درهم جاز له أن يقبضها منه بصرفها يدأ بيد.
Page 169