Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 142 ]
قال: وكلما لزم النخل من مونة في سقي أو غيره فهو على الراهن في ماله، وكذلك نفقة الامة المرهونة أو العبد على الراهن، إن زاد ذلك الرهن فهو لصاحبه، ولا يجوز للمرتهن أن يبيع ثمر النخل ولا ثمر الشجر، ولا أن يزوج الامة إلا بإذن مالك ذلك كله وهو الراهن، إلا أن يخشى على الثمرة فسادا ويكون صاحبها غائبا فيكون للمرتهن بيع ذلك. بالامانة والاجتهاد فيه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا رهن أكليلا من ذهب عند رجل فانشدخ الاكليل عند المرتهن بغير جناية من يد المرتهن، ولا جناية من أحد عليه، ولكن تهدم عليه بيت، أو سقط عيه جدار لم يكن المرتهن بغارم في ذلك شيئا، لان نفس الاكليل قائمة وذهبه قائم بعينه، ولم ينقص منه شئ، فإن نقص منه شئ من الوزن أو كان فيه جوهر فتكسر، كان المرتهن ضامنا لما نقص منه، فإن لم ينقص منه شئ وكانت الجناية في شدخه من المرتهن كان عليه غرم ما نقص من قيمته في هشمه، وإن كان ذلك بجناية من غيره كان صاحب الرهن مطالبا للمرتهن، وكان المرتهن مطالبا للجاني بقيمة جنايته، ويكون الراهن بالخيار، إن شاء أخذ رهنه وقيمة ما نقصه هشمه، وإن شاء ضمن المرتهن قيمة الاكليل صحيحا مصنوعا، وترك له ذلك الاكليل المنشدخ، وللمرتهن على الراهن ما كان له عليه من دينه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن رهنت رهنك عندي بعشرين دينارا، وقال الران [ 143 ]
Page 142