Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من الربح كان ذلك شرطا باطلا بينهما لا يجوز لهما، وما ربحا فهو بينهما نصفان، لان الضمان عليهما سواء، فإن أرادا أن يفضلا أحدهما فليثبتا ذلك في أصل الشركة ويبيناه لكل من تقبلا منه عملا، ويخبراه الضامن للثلث المتقبل له، والضامن للثلين المتقبل لهما، فإذا فعلا ذلك مان الربح بينهما على قدر ضمانهما، لان الضمان كرؤوس الاموال. قال: وإذا أرادا أن يكتبا بالشركة كتابا يكون بينهما فليكتبا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان النجار، وفلان بن فلان النجار، اشتركا على تقوى الله وطاعته واخلاص العبادة له وأداء الامانة، اشتركا على أن يتقبلا الاعمال من الناس فما رزقهما الله فيها من كسب فهو بينهما نصفان، وما كان عليهما من خسران أو تباعة فهو عليهما نصفان يتقبلانها ويعملانها مجتمعين ومفترقين، شهد على ذلك فلان، وفلان. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك إن اختلفت صناعتهما فلا بأس باشتراكهما على ما ذكرنا من الشركة وفسرنا من حدودها، ووصفنا من أمورها، فإن اختلف المشتركان في ذلك بطلت شركتهما.
Page 127