Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وقت تحرك السعر واضطراب الامر، ووقوع المجاعة أو حدوث هيزعة أو مخافة لان في ذلك اضرار بضعفة المسلمين وإحفافا لاعينهم، إذا لم يروا الطعام في أسواقهم، وفزعا على أنفسهم إذا لم يعاينوه بارزا في أيدي تجارهم، وكل ضرر أو أضرار فقد نهى الله عنه ومنع منه الواحد الجبار.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشك وعوارضه وما يدخل منه على الانسان فوساوس من الشيطان يدخلها على المربوبين يباعدهم بها من رب العالمين، وذلك أن في الشك من معاصي الله وخلافه ممن أخذ به وألزمه نفسه من ذلك أمورا تكثر، من ذلك ما يدخل الشيطان على الرجل في امرأته وعبده فيتوهم أنه قد طلق ولم يطلق حتى ربما خلى كثير من الجهال عن نسائهم، وقالوا قد طلقنا هن ولم يطلقوهن لما يدخل الشيطان عليهم فيهن من الشك في فراقهن فربما كان ذلك ونزل بأهل الشك والجهل فتخلى عن امرأته صراحا لما داخله فيها من الشك كفاحا فيتزوجها غيره من الرجال، وهي له امرأة بأبين الامر والمقال، فيكون عند الله عزوجل من الهالكين لامكانه من امرأته غيره من الرجال بوساوس الشيطان وخطرات الشك على قلب الانسان، وكذلك يدخل عليه في عبيده وفي أمائه حتى يجعل بالشك من لم يحرره ولم يعتقه حرا، ويحكم عليه بذلك حكما، ويرى أنه قد خرج من ملكه: فيعتزل استخدامه ويقول: إنه قد عتق عليه وخرج من ملكه ويديه كذبا على نفسه ومخالفة لحكم ربه، وهو عند الله له مملوك مسترق، وعند غيره معتق فيحله بذلك الشك محل الاحرار المالكين لانفسهم وهو بحكم الله من العبيد المملولكين بالقول المبين الصادق وبالحكم الذي [ 41 ]
Page 40