Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الزوج لها أنت طالق ثلاثا، وردها إلى واحدة أصوب القولينن عندي لما به احتججت في أول هذا الجزء في ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن الرجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يلزمها من ذلك إلا الواحدة الاولة لانه ساعة قال أنت طالق طلقت منه ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة على إمرأة لا يملكها، ولا يقع عليه فراقها في قولنا، وأما أهل الثلاث فيرون أن الطلاق لازم لها لاحق بها ما كانت في عدتها ولسنا نأخذ بذلك ولا نراه.
غيرها فطلقها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها ونوى فراقها فأجابته منهن غيرها، فقال: أنت طالق وهو يتوهم أنها التي كان نادى وعزم على فراقها لم تطلق هذه المجيبة وطلقت التي عزم على طلاقها وتكلم بالطلاق فيها، ولم يلزم التي لم يعزم لها على طلاق طلاق لانه إنما قال: أنت طالق متبعا لفظه للضمير الذي في صدره فكان الكلام تابعا للنية. باب القول فيمن طلق بعض تطليقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق عشر تطليقة، أو ثلث تطليقة، أو ربع تطليقة، أو سدس تطليقة، أو ثمن تطليقة، لزمه في ذلك كله تطليقة كاملة لان الطلاق لا ينكسر وكل كسر فيه فهو جبر. وكذلك لو قال لامرأتين له بينكما تطليقة ونصف لزم كل واحدة منهما تطليقة كاملة، ولو قال لهما بينكما تطليقتان [ 461 ]
Page 460