Les règles sur le licite et l'illicite
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Régions
•Arabie saoudite
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من حيث أمرهم فقد أمرهم أن يأتوا في أحدهما، وإذا أمرهم أن يأتوا في أحدهما فلا يجوز أن يأتوا في غيره، وقال سبحانه: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (6) والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع وموضع الزرع فهو القبل لا الدبر، لان الولد لا يطلب إلا في الفرج وأما قوله أنى شئتم فإنما معناه متى شئتم، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إتيان النساء في أعجازهن كفر) (7) قال: وبلغنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: (لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر) قال: وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها) قال يحيى بن الحسين عليه السلام: بلغني عن رجل من العلماء أن رجلا أتاه فسأله عن ذلك به وقال تريد أن تعمل عمل قوم لوط، قال يحيى بن الحسين أصاب اصاب الله به.
أرضعته وأرضعت امرأته
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخرى أنها قد أرضعته وامرأته رأينا له أن يقف عنها ويخلي سبيلها مخافة أن يكون الامر كما ذكرت، والاحتياط في هذا أصلح، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت [ 411 ]
Page 410