330

Les règles sur le licite et l'illicite

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 363 ]

حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها هل يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها فقال: أما الام فلا يجوز له نكاحها على حال لانها من أمهات نسائه وقد قال الله: وأمهات نسائكم، وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم يكن دخل بأمها لقول الله عزوجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (40) فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها. حدثني أبي عن أبيه في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قيل أن يعطيها شيئا قال لا بأس بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمى. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى لها المهر، وعرفه وعرفته، إذا رضيت بذلك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئا، لانها لو وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذ جاز له هبتها وما جازت هبته فالانتظار فيه أجوز.

باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالا وهل يجوز للرجل أن ينظر

إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه لا يحرم حرام حلالا، وتفسير ذلك له أن رجلا بإمرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جايزا له عندنا، وكذلك لو فجر بالام جاز له البنت في قولنا. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: إذا أراد الرجل أن يتزوج [ 364 ]

Page 363