Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (14) فحرم الله تبارك وتعالى الامهات، فحرم بتحريمهن كل من ولدهن من الجدات وإن علون فارتفعن، وتياين في الولادة للامهات فافترقن لانهن جدات، والجدات فهن أمهات. وحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بناتهم وما ولدن من الاولاد، وأولاد أولاد الاولاد، وإن سفلن في الولادة فهن بحكم الله تعالى للاجداد بنات لا يحل لهم نكاحهن بما حرم الله من نكاح أمهاتهن. وكذلك حرم جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: الاخوات فحرم بتحريمهن بناتهن على عموماتهن، وما ولدن بناتهن من البنات وبنات البنات وإن بعدت مواليدهن على أخوة جداتهن لانهم وإن تباعدوا منهن أعمامهن والحكم فيهن وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتهن كحكم أخواتهم اللواتي نطق الكتاب بتحريمهن عليهم، لانهن في المعنى كبناتهم إذ هن بنات أخواتهم. وكذلك حرم الله العمات والخالات لانهن في عداد الآباء والامهات. وحرم الله تبارك وتعالى بنات الاخوة وبنات الاخوات لانهن من العمومة كالبنات، تعظيما منه لقربة القرابات وتأكيدا منه على عباده في صلة الولادات، فصار حكم بنت أخ المسلم كحكم بنته عليه وكذلك حكم بنت أخته لديه. ثم حرم سبحانه الامهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على البنين وأبناء البنات، والبنين وإن سفل ميلادهم لانهن بأرضاغ الاباء وأن بعدن أمهات الابناء، وكذلك حرم الاخوات من الرضاعة على إخوانهن، وحرم الاخوة من الرضاعة على أخواتهم فحرم بذلك نكاحهن على أبناء [ 344 ]
Page 343