Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 297 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخرج المحرم من رجله الشوكة، وأن يعصر الدماميل إذا آذه وعيها (25)، وان أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبسه، ولا بأس بأن يحرم المحرم إذا لم يجد مئزرا في سراويل يحتزم به إحتزاما وإن لم يجد رداء ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضا، وان لامس قبل احرامه قرب ميقاته النساء ثم لم يتهيأ له في الميقات ماء تيمم تيمما واحدا ونوى بذلك أنه للجنابة والاحرام وأجزاه ذلك عند ذي الجلال والاكرام ثم أهل بما يريد الاهلال به من حجته أو عمرته ولبس ثوبي احرامه ثم أحرم ولبى، وإذا وجد الماء اغتسل غسلا واحدا ويكون ذلك له مجزيا. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الغسل للاحرام أواجب هو؟ فقال : هو من السنن وخلق من الاخلاق حسن، ومن أحرم ولم يغتسل لزمه احرامه ومضى لحجه أو لعمرته إن كان فيها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أتى ميقاته عليلا في حال من علته لا يطيق معه الدخول في عمل حجته فانه ينبغي له أن يخلف احرامه إلى آخر المواقيت التي بينه وبين مكة فإذا بلغ آخر ميقات [ 298 ]
Page 297