Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 191 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هي غنيمة لمن رزقه الله اياها، وفيها ما في المعدن من الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن للذين سمى الله سبحانه، وجعل الخمس لهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يزكى مال اليتيم، وفي ذلك ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويستحب للوصي أن يقلبه لهم ليرجع بعض الربح في الزكاة، وإلا أفنته الزكاة. ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة زكاة إذا (31) قبضه لما مضى من السنين. الا أن ينقص في بعض ما يزكي عن ما تجب فيه الزكاة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى أنما أخذ السلطان الجاير يجزي من يأخذه منه بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أمره الله تعالى، ولا يعتد بما أخذ السلطان الجاير منه.
Page 191