Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 184 ]
والجلوز وغير ذلك مما تخرجه الارض مما يكال
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل ما كيل من شئ مما تخرجه الارض بالمكيال، مما يملكه الناس من الاموال، ففيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي الارض، وما لم يكل عمل في أخذ زكاته على ما ذكرنا أولا فيما لا يكال.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما سقي من هذه بالسواني والدوالي والخطارات، وغير ذلك من الامور المتعبات ففيه نصف العشر. وما سقي فيحا أو بماء السماء أو من الانهار أو من العيون فيحا ففيه العشر كاملا، ولا يؤخذ من هذه الاشياء شئ حتى يجب في مثله الزكاة، ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عند ما يكون من قطعه أقل ما يجب في مثله الزكاة من الاموال، وهو مائتا درهم، فإذا بلغها أخذ ما يجب فيه عشر أو نصف عشر.
يؤخذ منه زكاة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذه الثلاثة الاشياء ينظر إلى كل واحد من هذه الاصناف فإن كانت جزته تساوي مائتي درهم أخذ منه في كل جزة أو قطفة نصف عشر أو عشر على قدر شراب أرضه، وكذلك إن كانت جزته لا تبلغ مائتي درهم إلى مبلغ ثمن جميع ما [ 185 ]
Page 184