Les règles sur le licite et l'illicite
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Chercheur
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 - 1990 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Chercheur
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1410 - 1990 م
له أمره وأذقه رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتننا بعده واجعل خير أعمالنا أخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ثم يكبر ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وهذا الدعاء فإنما يجب أن يدعى به للمؤمنين الصالحين المتقين، فأما الفسقة الخاينون الظلمة المخالفون فلا يجوز ذلك فيهم، ولا نحب لهم بل يبرأ إلى الله تعالى منهم ويسأله الاخزاء لهم وتجديد العذاب عليهم.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن التكبير على الجنايز كم هو؟
وبماذا يدعا في كل تكبيرة وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ فقال:
أما التكبير على الجنايز عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله فخمس تكبيرات، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على النجاشي خمسا ورفع يديه في أول تكبيرة. وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها في الصلاة ويقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وفي الثانية يدعوا للمرسلين والمسلمين، ثم يدعوا فيما بقي للميت بما تيسر وحضر من الدعاء ولا يترك الدعاء للميت إن كان من الأولياء.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن فاته شئ من التكبير على الجنازة أتم تكبيره عند انصراف الناس وقبل أن يرفع الميت، قال:
ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم وصلى.
حدثني أبي عن أبيه في رجل خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم إذا خاف فوات الصلاة عليها.
Page 159
Entrez un numéro de page entre 1 - 983