Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles sur le licite et l'illicite
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
صلوته في الحضر لفسدت عليه الصلاة، فأعادها. والقضر إنما هو كما قلنا مع الامام، والركعتان في السفر، فهو أتم التمام وكذلك كان فرضها أولا في كل سفر وحضر، ثم لم يكن القصر فيهما إلا بما قلنا من القصر وليس يجوز أن يقال: قصرت الصلوة إلا على ما قلنا من القصر. ولا وجه للقصر فيها إلا من طريق ما تأولنا، وإنما يقال: في الصلوة زيد عليها ولا يقال: بشئ من القصر فيها لانه إذا قيل فيها قصرت الصلوة إلا بما ذكرنا كان كأنه خلاف لما كنا به فيها أمرنا من الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرضا، فزيد في صلوة الحضر وأقرت صلاة السفر وكان ذلك كله لله فرضا فما نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعاد.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حضرته الصلوة وهو في المنزل فليجمع عند الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن أحب أن يتطوع بينهما فليفعل فإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر ويمضي في سيره حتي يكون ظل كل شئ (59) مثله أو مثل نصفه إن أحب، ثم لينزل فليصل الظهر والعصر معا، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء، يجمع بينهما إذا كان نازلا في المنزل حين تبين له النجوم الليلية، ولا ينظر من ذلك إلى ما بان من الدرية النهارية، وإن كان في السير سار حتى يغيب الشفق، ثم ينزل عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه.
Page 130