وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ في هذا أن النبي ﷺ أمره أن يعيد الوضوء والصلاة (١).
وحديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك أصح إسنادًا وأجل؛ لأن في حديث خالد بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه ولا يحتج به.
في المراسيل عن العلاء بن زياد، عن النبي ﷺ أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه، ثمَّ مسح يده على ذلك المكان (٢).
وقد أسند هذا عن العلاء عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ، وأسند أيضًا من حديث أنس وعائشة، والصحيح مرسل أبي داود، وحديث أنس وعائشة ذكرهما الدارقطني وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى (٣).
مسلم، عن ميمونة ووصفت غسل النبي ﷺ قالت: ثمَّ تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى (٤).
النسائي، عن الحكم بن سفيان الثقفي عن أبيه، أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال: هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه (٥).
اختلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، ويقال أبو الحكم بن سفيان.
وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي هذا.
قال النسائي: نا إسماعيل بن مسعود، نا خالد بن الحارث، عن شعبة،