55

Ahkam Surah Al-Ma'idah

من أحكام سورة المائدة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

الفصل الثاني أولًا: بيان الخلاف في حلّ صيد بعض الجوارح: قيل: إن السبع يسمى كلبًا، فيدخل كل سبع يصاد به، وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: «ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير، فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه». وإن كان الكلب الأسود بهيمًا فكره صيده الحسن، وقتادة، والنخعي، وقال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًا .. واحتجوا بحديث «الكلب الأسود شيطان» (١). أما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة، فيرون جواز صيد كل كلب معلَّم. قال الشوكاني: «والحق أنه يحلّ صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره، وبين الأسود من الكلاب وغيره، وبين الطير وغيره» (٢)، قلت: قال القاضي عياض، وأبو يعلى: «ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسود وإن كان معلَّمًا؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتله، والأمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيد، ويبطل حكم الفعل، فيصير

(١) سبق تخريجه، وهو في مسلم، برقم ٥١٠. (٢) فتح القدير للشوكاني، ٢/ ١٣.

1 / 59