40

Ahkam Surah Al-Ma'idah

من أحكام سورة المائدة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

٣ - أو جرحه في أي موضع من بدنه. فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل، وغيرها». * «ما يجب قطعه في الذكاة: ١ - عن الإمام أحمد: روايتان: إحداهما: أنه الحلقوم، والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئًا لم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل، وبه قال الشافعي. ٢ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين. ٣ - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين» (١). قلت: العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي: ١ - الحلقوم، وهو مجرى النفس. ٢ - المريء، وهو مجرى الطعام.

(١) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٨٢.

1 / 43