Les statuts administratifs

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
125

Les statuts administratifs

الأحكام السلطانية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية - بيروت

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

لبنان

وَمَنْ رَآهُ مِنْهُمْ ذَا جَلَدٍ وَقُوَّةٍ عَلَى العمل، وكان مأمون الخيانة والجناية استرقه، فيكون عَوْنًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ رَآهُ مِنْهُمْ مَرْجُوَّ الْإِسْلَامِ، أَوْ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ، وَرَجَا بِالْمَنِّ عَلَيْهِ إما إسلامه، أو تألف قومه من عليه وأطلقه. ومن وجده منه ذَا مَالٍ وَجَدَّةٍ وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ خُلَّةٌ وَحَاجَةٌ فاداه على مال، وجعله عدة للمسلمين وقوة للإسلام، وإن كان في أسرى عشيرته أحد م الْمُسْلِمِينَ مِنْ رِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ فَأَدَّاهُ عَلَى إطلاقهم. فيكون خياره في الأربعة على الوجه الأحظ والأصلح. ويكون المال المأخوذ في الفداء غنيمة يضاف إلى الغنائم، ولا يختص به من بين المسلمين. ومن أباح الإمام دمع من المشركين لعظم نكايته، وشدة بأسه وأذيته ثُمَّ أُسِرَ جَازَ لَهُ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عنه.

1 / 142