أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ، والخطاب الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ، وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلاّ بعد مدة.
ومن المنسوخ أنّ جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط(١): بل يرون الماء من الماء(٢) ،
أقحط: لا ينزل.
هو من قولهم: قحط المطر: إذا انقطع أو قل. وقوله: الماء من الماء: أي: أن الغسل من المني.
من روي عنه من الصحابة أنه قال: الماء من الماء: علي وابن مسعود، وأبو سعيد، وابن عباس، وأُبي، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبو أيوب.
وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا: الماء من الماء.
وروي ذلك عن عروة.
وكان هذا قبل النسخ، وقد كان ما روي عنهم في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد:
وهو مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وشريح وعبيدة، والشعبي.
وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه. =
90