86

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } [الأحزاب : ٣٣] ولكن مَنْ سجد قبل السلام مطلقاً، أو بعد السلام مطلقاً متأولاً، فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له، ولا إعادة عليه.

وكذلك كلّ مَنْ ترك واجباً لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى: في أصح القولين في مذهب أحمد، وغيره.

وكذلك مَنْ فعل محظوراً في الصلاة لم يعلم أنه محظور، ثم علم كمن كان يصلي في أعطان الإبل، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه، كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي؛ فإنّ العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، كما قال - ﷺ -: (١) ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) وأما مَنْ لم يعلم الوجوب، فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها، ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أنّ النبي - ﷺ - قال للأعرابي المسيء في صلاته: (٢) ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) قال: والذي

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري (٧٥٧ - ٧٩٣ - ٦٢٥١ - ٦٢٥٢ - ٦٦٦٧)، =

86