81

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

سجود السهو، فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي - ﷺ -؟

فقال: هاه، ولم يجب.

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.

و((مسائل الوقف)) يخرجها أصحابه على وجهين.

وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً.

وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً.

والصحيح أنه لا بدّ من هذا السجود، أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟

فقيل: يسجد مادام في المسجد، مالم يطل الفصل.

وقيل: يسجد، وإن طال الفصل مادام في المسجد.

وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى(١).

والمقصود: أنه لا بد منه، أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - ﷺ - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلاّ به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة.

(١) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً.

81