76

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]. إنّ النافلة مختصة برسول الله - ﷺ -؛ لأنّ الله غفر له، وغيره له ذنوب، فالصلوات تكون سبباً لمغفرتها(١)، وهذا


(١) قال في زاد المسير ٧٥/٥ - ٧٦: ((النافلة في اللغة: ما كان زائداً على الأصل. وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان:

أحدهما: أنها زائدة فيما فرض عليه، فيكون المعنى: فريضة عليك، وكان قد فرض عليه قيام الليل، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير.

والثاني: أنها زائدة على الفرض، وليست فرضاً، فالمعنى: تطوعاً وفضيلة. قال أبو أمامة، والحسن، ومجاهد: إنما النافلة للنبي - ﷺ - خاصة.

قال مجاهد: وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلة، وهو لغيره كفارة.

وذكر بعض أهل العلم: أنّ صلاة الليل كانت فرضاً عليه في الابتداء، ثم رخّص له في تركها، فصارت نافلة. وذكر ابن الأنباري في هذا قولين:

أحدهما: يقارب ما قاله مجاهد. فقال: كان رسول الله - ﷺ - إذا تنفّل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، وغيره إذا تنفّل كان راجياً، ومقدراً محو السيئات عنه بالتنفل، فالنافلة لرسول الله - ﷺ - زيادة على الحاجة، وهي لغيره مفتقر إليها، ومأمول بها دفع المكروه.

والثاني: أنّ النافلة للنبي - ﷺ - وأمته، والمعنى: ومن الليل فتهجدوا به نافلة لكم، فخوطب النبي - ﷺ - بخطاب أمته)) اهـ. وانظر معالم التنزيل ١٢٩/٣، وتفسير الطبري ١٣٠/٨.

76