70

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

يدري أزاد في صلاته أم نقص، فيتحرّى الصواب، فيتم عليه، ثم يسجد سجدتين(١).

وفي الحديث الآخر المتفق عليه لابن مسعود:

فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟

فقال: لا.

فقلنا له الذي صنع، فقال: إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين.

قال: ثم سجد سجدتين(٢).

فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص. ومراده إذا زاد ما نهى عنه، أو نقص ما أمر به.

ففي هذا إيجاب السجود لكلّ ما يترك مما أمر به، إذا تركه ساهياً، ولم يكن تركه ساهياً موجباً لإعادته بنفسه، وإذا زاد ما نهى عنه ساهياً. فعلى هذا كلّ مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا ذكره، وإما أن يسجد للسهو لا بدّ من أحدهما.

فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، لا

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

70