57

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام.

قال: واختلف قوله في مَنْ سهى فصلى خمساً هل يسجد قبل السلام؟ أو بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام، رواية واحدة. وبهذا قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وابن المنذر (١).

قال: وحكى أبو الخطاب روايتين أخریین:

إحداهما: أنّ السجود كلّه قبل السلام، وهو مذهب الشافعي.

والثانية: أنّ ما كان من نقص يسجد له قبل السلام، لحديث ابن بحينة، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود حين صلّى خمساً، وهذا مذهب مالك، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كلّه بعد السلام.

قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد له قبل السلام، كما ثبت في الحديث الصحيح. فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص

(١) في الأوسط ٣١٣/٣، والإقناع ٩٨/١.

57