أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
أمنعه، أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة.
وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها: بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها، ومَنْ فعل ذلك كان كاذباً، متكلّماً بلا علم، وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، فعدم علمه ليس علماً بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدلّ على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجّح به عند التعارض، وما دلّ على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرّاه، فإنّ ما دل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة(١).
(١) ولابن حبان جمع بين الحديثين: أي بين الأمر بالتحري ومتى يكون، وبين الأمر بالأخذ باليقين ومتى يكون، قال رحمه الله ٣٨٧/٦ - ٣٨٨: ((قد يتوهّم مَنْ لم يُحكِمْ صناعة الأخبار، ولا تفقّه من صحيح الآثار: أنّ التحري في الصلاة، والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك:
لأنّ التحري هو أن يشك المرءُ في صلاته، فلا يدري=
49