38

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟

قال: وما ذاك؟

قالوا: صليت كذا وكذا.

قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكّروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين(١).

(١) رواه البخاري (٤٠١ - ٤٠٤ - ٦٦٧ - ١٢٢٦ - ٧٢٤٩)، ومسلم (٥٧٢)، وأبو داود (١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢)، والترمذي (٣٩٢ - ٣٩٣)، والنسائي ٢٨/٣ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣.

وفي الكبرى (٥٧٧ - ٥٨٢)، وابن ماجه (١٢٠٣ - ١٢٠٥ - ١٢١١ - ١٢١٢)، وأحمد في المسند ٣٧٩/١ - ٤١٩ - ٤٣٨، والطيالسي (٢٧٧)، والحميدي (٩٦)، وأبو عوانة ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٦، وابن خزيمة (١٠٢٨)، وأبو يعلى (٥٠٠٢ - ٥١٤٢ - ٥٢٢٥ - ٥٢٧٩)، وعبد الرزاق (٣٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٢ - ٤٤٤١)، وابن حبان (٢٦٥٦ - إلى - ٢٦٦١)، و(٢٦٨١ - ٢٦٨٢)، والدارقطني في سننه ٣٧٥/١ - ٣٧٧، وفي العلل ١٠٨/٥ - ١٠٩ - ١١٨ - ١٢٤.

وأبو نعيم في الحلية ٢٣٣/٤ و٢٣٦/٧، والخطيب في =

38