أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
ومنهم : طائفة قالوا : إن كان إماماً فالمراد به الشك المتساوي، وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك.
وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان، أو تقاربا، وأما إذا ترجّح أحدهما فإنه يعمل بالراجح، وهو التحري، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.
والأول : هو قول مالك والشافعي، واختيار كثير من أصحاب أحمد.
والثاني : قول الخرقي وأبي محمد، وقال: إنه المشهور عن أحمد.
والثالث : قول كثير من السلف والخلف، ويروى عن علي وابن مسعود وغيرهما(١)، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرّر السهو.
(١) قال في الأوسط ٢٨٠/٣ - ٢٨١: ((اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته:
فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو: هذا قول عبد الله بن مسعود.
وبه قال سالم بن عبد الله، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: توخّ الصواب .. )) اهـ.
31