أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
وقال القرطبي - أيضاً -: قوله - يعني في رواية مالك الماضية -: فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبّر، ثم سجد. يدلّ على أن التكبيرة للإحرام، لأنه أتى بـ(ثم) التي تقتضي التراخي، فلو كان التكبير للسجود لكان معه.
وتعقّب بأنّ ذلك من تصرّف الرواة، فقد تقدّم من طريق ابن عون، عن ابن سيرين بلفظ: ((فصلى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد)). فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية، والله أعلم)) اهـ.
قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٧/٣ - ٣١٨: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مراراً:
فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان؛ كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان ابن سعيد الثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن على مَنْ عليه سهوان مختلفان أربع سجدات: هذا قول الأوزاعي.
وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان
123