112

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

لسجدنا))(١) من مراسيل عطاء ، وهو من أضعف المراسيل ، قاله أحمد وغيره .ومن قال: إنه لا يسجد إلاّ إذا سجد لم يجعله مؤتماً به من كلّ وجه، فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعاً صفاً، كما يسجدون خلف الإمام للسهو، ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة، وللمأموم أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به في غير صلاة، كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي، وائتمام المستمع بالقارىء.

(١) رواه أبو داود في سننه (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، وفي المراسيل (٧٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ورواه (٧٦)، وابن أبي شيبة (٤٣٦٣)، عن زيد بن أسلم مرسلاً.

112