أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.
قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنّ ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهّد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهّد، كسجود التلاوة.
قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عمران. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال: «صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا.
قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث(١).
وفي الصحيحين - أيضاً - من حديث عمران بن حصين قال: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم»(٢).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
108