106

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

........................................


= وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلّم فيهما ...

وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

٤ - وفيه قول رابع: وهو أن يسلّم فيهما ولا يتشهد فيه: كذلك قال ابن سيرين.

ومن حجة قائله: أن النبي - ﷺ - سلّم في سجدتي السهو، ولا يثبت التشهد عنه. فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه.

٥ - وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.

٦ - وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.

قال أبو بكر - ابن المنذر -: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله - ﷺ - من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما أنّ النبي - ﷺ - كبّر فيهما أربع تكبيرات. فأما التشهد في سجدتي السهو: فقد روي فيها أخبار ثلاثة، فتكلّم أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسناداً حديث عمران بن حصين ..

قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي - ﷺ - سلّم فيهما، والتشهد، إن ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، ولا أحسب يثبت. والله أعلم اهـ.

وانظر التمهيد لابن عبد البر ٣٧٠/١ و٢٠٧/١٠ - ٢٠٩، =

106