102

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

فصل

[حكم ترك سجود السهو عمدا]

وإنْ تركهما عمداً: فإما أن يقال: يسجدهما - أيضاً - مع إثمه بالتأخير، كما تفعل جبرانات الحج، وهي في ذمته إلى أن يفعلها، فالموالاة فيها ليست شرطاً، كما يشترط مع القدرة في الركعات فلو سلّم من الصلاة عمداً بطلت صلاته باتفاق الناس؛ لأنّ الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم؛ بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة، كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلّل الأول.

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة، وإنما تسقط بالعذر، كالنسيان والعجز، كالموالاة بين ركعات الصلاة، وعلى هذا فمتى أخّرهما لغير عذر بطلت

(١) سبق نقل خلاف العلماء في ترك سجود السهو عمداً. وانظر الشرح الكبير ٣٤٧/١، وتيسير الفقه ٢٩٤/١ - ٢٩٩، والإنصاف ١٦٠/٢.

102