عن الصلاة في المسجد وكراهتها هو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد أفرد للصلاة على الجنازة فيه يصلى على الجنازة فيه فلا بأس أن (١).
وقول صاحب الهداية (٢) في مختارات النوازل: ولا يصلى صلاة الجنازة في مسجد يصلى فيه الجماعة عندنا للحدث (٣) وسواء كان الميت في المسجد، أو خارجا منه في ظاهر الرواية، وفي رواية: إذا كان
_________
(١) كذا بالأصل وتمامها كما هو مفهوم من عبارة الطحاوي المنقولة بتصرف: (أن يصلى على الجنائز فيه).
(٢) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين ولد عام ٥٣٠ هـ، وتوفي ٥٩٣ هـ. من تصانيفه: بداية المبتدى، وشرحه: الهداية في شرح البداية، منتقى الفروع، الفرائض، مناسك الحج، مختارات النوازل، وغيرها وله ترجمة في تاج التراجم (ص/٢٠٦) (١٦٤)، الأعلام (٤/ ٢٦٦)، تاريخ الإسلام (١٢/ ١٠٠٢) (١٤٠)، وغيرها.
(٣) كذا بالأصل، والصواب: "للحديث ".
1 / 13