Les règles du Coran par Al-Shafi‘i
أحكام القرآن للشافعي
Chercheur
عبد الغني عبد الخالق
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles du Coran par Al-Shafi‘i
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Chercheur
عبد الغني عبد الخالق
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
بيروت
أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن الله جل ثناؤه يقول
﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾
فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدئ لهما ماء فيغسلهما به فلو أعاد عليهما الماء الذي غسل به الوجه كان كأنه لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ للوجه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو ماء جديدا
وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل
﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
إلى وأرجلكم إلى الكعبين فاحتمل أمر الله تبارك وتعالى بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض فدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أنها على من لاخفين عليه إذا هو لبسهما على كمال طهارة كما دل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب الله ولا الوضوء على القدمين زاد في روايتي عن أبي عبدالله عن أبي العباس عن الربيع عنه إنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل
Page 50
Entrez un numéro de page entre 1 - 478