214

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Chercheur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة

قال الشافعي في قول الله عز وجل

﴿فتحرير رقبة

قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل

﴿فتحرير رقبة مؤمنة

وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة

كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع

Page 236