Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

Al-Shafi'i d. 204 AH
151

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Chercheur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

فإن قال قائل قد يحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن

قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح لقول الله عز وجل

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها

Page 173