Les dispositions du Coran par Ibn al-Faras

Ibn Faras Andalusi d. 597 AH
32

Les dispositions du Coran par Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Chercheur

صلاح الدين بو عفيف

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

والتذلل له، والانقياد، فيكون ركوعًا لغويًا لا شرعيًا. ومنه قول الشاعر: ولا تهين الفقير علك أن ... تركع يومًا والدهر قد رفعه ويحتمل أن يقال خصص الركوع تشريفًا له، كقوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: ٦٨]. (٤٣) - وقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣] الزكاة في الشرع تقع على نوع من المال مخصوص. وله في اللغة معنى آخر غير إليه واختلف فيه ما هو؟ فقيل: الزكاة في اللغة النمو، تقول: زكا الشيء إذا نمى. وتقول العرب إذا كثرت المؤتفكات: زكا الزرع. فسمي القدر الذي أوجبه الشرع للمساكين في المال زكاة، وإن كان في الحقيقة نقصًا لأنه يرجى فيه النمو بالبركة والأجر، الذي يثيب الله تعالى به المزكي. وقيل: الزكاة مأخوذة من التزكية التي هي من التطهير، ومنه تزكية الشاهد، ألا ترى أن النبي ﷺ سمى في «الموطأ» ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس. والكلام في سائر ما في هذا اللفظ من الأحكام كالكلام في الصلاة، ثم قال: وأما الزكاة فمجملة لا غير، وليس كما ذكر بل الخلاف فيهما سواء. وهذا الأمر في هذه الآية ونحوها، فالصلاة والزكاة أمر وجوب. وقد تسوغ الحجة لمن يرى وجوب صلاة الجنازة، ووجوب زكاة الفطر ويرى أن وجوبهما بالقرآن لا بالسنة الخاصة. (٤٤) - قوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم﴾ [البقرة: ٤٤]

1 / 64