314

Les dispositions du Coran par Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Enquêteur

صلاح الدين بو عفيف

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

من الأمر على هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب تسليم الرجال والنساء.
(٢٣٤) - وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ الآية إلى قوله: ﴿ولا جناح عليكم﴾ هذه الآية [البقرة: ٢٣٤]
فيها إشكال من طريق الإعراب لأن الذين يتوفون هم الرجال، وقوله ﴿يتربصن﴾ هن الزوجات، فلا يصح الإخبار لأن الذين بقوله: ﴿يتربصن﴾ فالتقدير في الآية على أقوال البصريين، وأزواج الذين يتوفون منكم، أو الذين يتوفون منكم أزواجهن أو ما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم الآية.
وهذه الثلاثة أقوال لأهل البصرة في تصحيح اللفظ على المعنى. وأما بعض الكوفيين فقالوا: الخبر عن ﴿الذين﴾ متروك لأن القصد إنما هو الإحبار عن أزواجهن. وقال الكسائي: التقدير يتربصن أزواجهم. وقال الأخفش: التقدير يتربصن بأنفسهن بعدهم، ويجوز ذلك.
وقد اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة: ٢٤٠] قالت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تتم سنة، ثم تعطي بعرة فترمي بها، فأنزل الله تعالى ﴿متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾. وكان لمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة وإن شاءت خرجت فاعتدت في بيت أهلها، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، فهذا

1 / 346