306

Les dispositions du Coran par Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Enquêteur

صلاح الدين بو عفيف

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

والثانية: أنه لا يلزمها، وهو الأشهر عنه. وإذا طلبت الأم الرضاع بأجر مثلها، ووجد الرجل من يرضعه بغير أجر كان ذلك له. وقال الشافعي في أحد قوليه: الأم أولى أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ فلم يجعل لغير الوالدات حظًا في الرضاع. واختلف الناس في رضاع الكبير فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر. وذهب داود، والليث بن سعد، وغيرهما إلى أنه يؤثر أخذًا منهم بحديث سهلة المشهور، وقد قال ﷺ في سالم وهو رجل كبير: «أرضعيه تحرمي عليه» وحمل أزواج النبي ﷺ منعن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد، وقلن لعائشة ﵂ إنه خاص في رضاعة سالم وحده، وحجة الجمهور على من خالفهم قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بين الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير. وقد قال رسول الله ﷺ: «الرضاعة من المجاعة». وروي عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع بعد الحولين» فالذين لم يروا لرضاعة الكبير تأثيرًا اختلفوا في تقدير مدة

1 / 338