200

Les dispositions du Coran par Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Chercheur

صلاح الدين بو عفيف

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وغيرهما، إلى أن إتمامهما إنما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما من دماء.
وفرائض الحج التي لا يتم إلا بها ثلاثة متفق عليها، وسبعة مختلف فيها. فالمتفق عليها الإحرام، والطواف بالبيت، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: ٢٩] والوقوف بعرفة لقوله ﷺ: «الحج عرفة» فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج.
والسبعة المختلف فيها: النية في جميع أفعال الحج. وذهب اجمهور إلى أنها فريضة في الحج. وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفريضة ذكر الخلاف فيها ابن حزم ﵀.
والتلبية: وذهب الجمهور إلى أنها ليست من فروض الحج. وذهب بعضهم إلى أنها من فروضه ذكر هذا أيضًا ابن حزم، وأظن هذا القول المخالف للجمهور منسوبًا لأبي حنيفة قد أنكر ذلك عنه.
وطواف الوداع: الأكثر على أنه غير واجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب والسعي بين الصفا والمروة: وقد تقدم الخلاف فيه عند قوله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨].

1 / 232