Ahkam du Coran
أحكام القرآن
Chercheur
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٥ هـ
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Sciences du Coran
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٥ هـ
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) سورة التوبة آية ٤. (٢) سورة التوبة آية ٢. (٣) قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ- أي في قوله: «ولا يقتل مؤمن بكافر» - حتى يقوم دليل على التخصيص، فتح الباري، ج ١، ص ٢٨٦. (٤) لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد، ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما كان القول عند فتح مكة. (٥) قال ابن العربي حديث باطل، وهو في سنن ابن ماجة رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وقال الجصاص: هذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه. ورواه أحمد والنسائي كما في زاد المعاد.
1 / 47