42

Ahkam du Coran

أحكام القرآن

Chercheur

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥ هـ

Lieu d'édition

بيروت

حدثنا إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، عن النبي ﵇ أنه سئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول: إنه من آل ابن الأزرق، ويقول: إن المغيرة بن أبي بردة- وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل رجل رسول الله- ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ .. فقال ﵇: «البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» . قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح.. وروى الرازي عن علي أنه قال: «ما طفا من صيد البحر فلا تأكله» «١» . وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي. وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك.. وروى الرازي في أحكام القرآن- بإسناد له متصل عن جابر- أن رسول الله ﷺ قال: «ما ألقى البحر أو جزر «٢» عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» ..

(١) أحكام القرآن للجصاص. (٢) جزر: نضب وبابه ضرب ونصر.

1 / 34