237

Ahkam du Coran

أحكام القرآن

Chercheur

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥ هـ

Lieu d'édition

بيروت

«خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم»، والذي يتولاه رب المال بنفسه، لا يتناوله هذا الخير، إلا أنه في معناه، لأن الكل كان مأخوذا من أرباب الأموال إلى زمان عثمان. ورأى أبو حنيفة، أن غير زكاة المال يجوز صرفها إليهم، مثل صدقة الفطر، نظرا إلى عموم الآية، في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. ورأى الشافعي أن الصدقات الواجبة بجملتها مخصوصة منها، لقوله ﵇ في صدقة الفطر: «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» . وظاهر أن ذلك كان لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد، وهذا لا يتحقق في المشركين. ودل أيضا، وجوب اعتاق العبد المسلم في كفارة القتل، على أن المفروض من الصدقات لا يصرف إلى الكافر. ومعاذ كما يأخذ صدقات الأموال، فكان يأخذ صدقة الفطر أيضا. واللفظ شامل للجميع، وهو قوله ﵇ له: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم» «١» . على أن قول الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ)، ليس ظاهرا في الصدقات وصرفها إلى الكفار، بل يحتمل أن يكون معناه: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) ابتداء، وقوله (وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) «٢»، للفقراء.

(١) رواه الشيخان بنحوه. (٢) سورة الأنفال آية ٦٠.

1 / 229